الشهيد الأول

117

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

كسب الفحل . ولو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الأقرب ما لم يدّع ما يكذّبه فيه الحسّ ، أو فيما عليه من الثياب والآلات ، أو في صفة كمال في العين كالصنعة ، أو في تخلَّل الخمر عند الغاصب ، أو في تجدّد صفة كمال بفعله أو فعل غيره ، حلف الغاصب . ولو اختلفا في ردّه أو في موته قبل ردّه ( 1 ) أو بعده أو في ردّ بدله مثلًا أو قيمة ، حلف المالك . ولو أقاما بيّنتين تساقطتا ويحلف المالك ، وفي الخلاف ( 2 ) يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين ، وهو حسن بل واجب ، وقال ابن إدريس ( 3 ) : البيّنة للغاصب لأنّها تشهد بما يخفى . ولو اختلفا في تقديم ( 4 ) العيب حلف الغاصب عليه ، لأنّه غارم قال ( 5 ) الشيخ ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) ، ولو قيل : يحلف المالك ، لأنّ الأصل السلامة وعدم التقدّم كالبيع ، كان وجهاً . ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ ( 8 ) ، والغاصب عند ابن إدريس ( 9 ) ، والأوّل أصحّ .

--> ( 1 ) في باقي النسخ : الردّ . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 177 مسألة 34 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 481 . ( 4 ) في « م » و « ق » : تقدّم . ( 5 ) في باقي النسخ : قاله . ( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 101 وص 104 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 495 . ( 8 ) المبسوط : ج 3 ص 104 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 495 .